السيد محمد العاملي

81

مدارك الأحكام

وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . الثاني في الأبدال ، من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء .

--> ( 1 ) راجع ص 57 . ( 2 ) التذكرة 1 : 208 .